الشيخ الصدوق

545

من لا يحضره الفقيه

4876 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " ( 1 ) . 4877 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ( 2 ) ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك ابن عطية ( 3 ) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " ( 4 ) . 4878 - وفي رواية سماعة قال : " سألته عن رجل طلق امرأته ، ثم إنه مات

--> ( 1 ) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث ، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والأحوط العدة لعموم أخبارها ( م ت ) أقول : لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " . وأما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة الرواية عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث . ( 2 ) له أصل عنه الحسن بن محبوب ( منهج المقال ) . ( 3 ) في الكافي ج 6 ص 121 والتهذيب ج 2 ص 118 " وعن مالك بن عطية عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام " وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ، وكأن السقط من النساخ . ( 4 ) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة .